فتوى للشيخ ابي عبد المعز محمد علي فركوس
في حكم قص شعر المرأة إلى شحمة الأذنين
السؤال: ما حكم قصّ الشّعر دون المنكبين مع العلم أنّ الشعر يغطّي الأذنين للمرأة وما الدليل على ذلك ؟
الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
فإنّه يجوز للمرأة أن تقصّ شعرها من قرنها وذؤابتها، فقد كان أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأخذن من رؤوسهنّ حتى تكون كالوفرة(١)، والوفرة ما جاوز شحمة الأذنين ، لكن بشرط أن لا تتشبه في قصّها لشعرها بالرّجال ، ولا الكافرات العاهرات على طابع غالب مأخوذ من المجلاّت تعني بالزينة مستوردة من البلدان الغربية ، لأنّ النّبي صلى الله عليه وسلّم " لعن المتشبهات من النساء بالرجال"(٢) وقال - أيضا – "من تشبه بقوم فهو منهم "(٣) وقال "ليس منّا من تشبّه بغيرنا " لما في التشبه بهم في الظاهر يدلّ على محبتهم في الباطن والله سبحانه وتعالى يقول ﴿مَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [المائدة: 51].
أمّا تحليق شعرها كليّة فيحرم إجماعا إلاّ لضرورة من علّة أو مرض.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
١- أخرجه مسلم في الحيض (754)، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن.
٢- أخرجه أبو داود في اللباس (4099)، والترمذي في الأدب (3013)، وابن ماجه في النكاح (1979)، من حديث ابن عباس رضي الله عنه. وصححه الألباني في صحيح الجامع (5100).
٣- أخرجه أبو داود في «اللباس»، باب في لباس الشهرة: (4033)، وأحمد: (5232)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وصححه العراقي في «تخريج الإحياء»: (1/359)، وحسنه ابن حجر في «فتح الباري»: (10/288)، والألباني في «الإرواء»: (1269).
ارجو الافادة